تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ومواردها متعددة ، من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل : الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب ، إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه ، خصوصاً
شرح
بالعموم من وجه فالتعارض في مورد اجتماعهما لا يوجب عدم التعبّد بصدورهما ، بل لا بدّ من أن يكون الترجيح بينهما في مورد اجتماعهما بملاحظة الترجيح في وجه الصدور أو المضمون ، لا بمرجّحات الصدور ، فإنّ ملاحظة مرجّحات الصدور يوجب طرح الآخر في مورد الافتراق أيضاً . ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه كما يمكن التعبّد بالصدور في أحد المتعارضين بالإضافة إلى تمام مدلوله كذلك يمكن التعبّد بالصدور بالإضافة إلى بعض مدلوله دون بعضه الآخر ، وفي تعارض الخبرين بالعموم من وجه مقتضى دليل الاعتبار لخبر الثقة التعبّد بالصدور في كلّ منهما بحسب مورد افتراقهما ، لعدم المعارضة بينهما بالإضافة إلى موردي افتراقهما ، وإذا شملت الأخبار العلاجيّة لأحدهما لثبوت المرجّح فيه يكون التعبد بالصدور فيه حتى بالإضافة إلى مورد اجتماعهما أيضاً ، فيكون الخبر الآخر مطروحاً بالإضافة إلى مورد الاجتماع . وبتعبير آخر الاعتبار حكم يطرأ على الخبر باعتبار مدلوله ، وإذا كان مدلوله متعدّداً وانحلاليّاً يمكن التعبّد بصدوره بالإضافة إلى بعض ذلك المتعدّد ، فإذا فرض أنّه يدخل في النهي عن إكرام الفساق إكرام العالم الفاسق فيمكن التعبّد ولو ببركة الأخبار العلاجيّة بصدوره بالإضافة إلى تمام مدلوله ، لثبوت المرجّح فيه على خبر يستحب إكرام كلّ عالم ، ولا يكون في خبر أكرم كلّ عالم تعبّد بالصدور بالإضافة إلى إكرام العالم الفاسق ، حيث يحتمل أن يكون صدورهما واقعاً كذلك ، بأن كان خبر أكرم كلّ عالم مقترناً بما يقتضى اختصاصه بغير العالم الفاسق ، ووقعت الغفلة للناقل عن
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 196 | الميرزا جواد التبريزي