خصوص ما لا يلزم مع طرحة المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين إنما كان
بينه وبين مجموعها لا جميعها ، وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً ، فلا تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة [ 1 ] .
شرح
إلى العامّ الدالّ على عدم الضمان في العارية مع عدم اشتراط الضمان ، فيكون
الحاصل من الطوائف الخمس من الروايات عدم الضمان في العارية إلاّ مع اشتراط الضمان في غير عارية الذهب والفضة سواء كانا من الدينار والدرهم أو من الحلي ونحوه فإن في عاريتهما الضمان إلاّ مع اشتراط عدمه كما في ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة .
[ 1 ] المراد بتعدّد النسبة عدم اتّحاد النسبة بين كلّ من الخطابين بالإضافة إلى الخطاب الثالث ، كما كان الاتحاد في الفروض المتقدّمة محفوظاً حيث كانت نسبة كلّ من الخطابين بالإضافة إلى الثالث العموم والخصوص المطلق وتعرّض ( قدس سره ) من صور اختلاف النسبة لصورة واحدة وعطف غيرها عليها في الحكم .