تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كالطهارة والنجاسة وشك في ثبوتهما وانتفائهما للشك في المقدّم والمؤخّر منهما وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنة المتّصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها بين الحالتين ، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمل في المقام فإنّه دقيق .
شرح
بتاريخهما من حيث الحدوث لعدم الحالة السابقة المحرزة اتصال زمان شكها بها وأن عدم جريانه ليس للتعارض بين الاستصحابين ومع العلم بتاريخ حدوث أحدهما فمقتضى ما ذكره جريان الاستصحاب في ناحيته لتعين الحالة السابقة فيه بخلاف المجهول تاريخه فإنه لا يحرز فيه اتصال زمان شكه بزمان يقينه والمحكي عن جامع المقاصد أنه مع اختلاف الحالتين يؤخذ بضد الحالة السابقة على الحالتين . وذكر بعض الأعلام ( قدس سره ) في تقريبه ما حاصله أنه يعتبر في جريان الاستصحاب العلم بالحالة السابقة تفصيلاً أو إجمالاً وهذا العلم حاصل بالإضافة إلى ضد الحالة السابقة على الحالتين ; ولذا يجري الاستصحاب في ناحيتها للشك في بقائها وغير حاصل بالإضافة إلى الحالة الموافقة ولذا لا يجري الاستصحاب في ناحيتها مثلاً إذا كان المكلف على حدث أصغر في أول النهار ثم علم بالوضوء والنوم بعد أول النهار وشك في أنه توضأ ثمّ نام فالآن محدث أو أنه نام ثمّ توضأ فالآن على طهر فيكون المكلف على علم بحصول الطهارة له بوضوئه ويحتمل بقاء تلك الطهارة فعلاً فيستصحب وأما بالإضافة إلى الحدث فلا مجرى للاستصحاب ; لأنه إن أُريد الحدث أول النهار بأن يكون المستصحب نفس ذلك الحدث فقد علم بانتقاضه ، وإن أُريد حدث آخر غيره فلا علم بحصوله ; لأن العلم بالنوم مع احتمال كونه قبل الوضوء لا يوجب العلم بحدوث حدث آخر نعم يحتمل كونه بعد الوضوء فإنه على هذا التقدير حدث آخر ولكن ذلك مجرد احتمال لا يقين به .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 353 | الميرزا جواد التبريزي