تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ، فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل في التكليف [ 1 ] إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه حكماً شرعياً ، ولا يترتب عليه أثر شرعيّ ، والتكليف وإن كان مترتّباً عليه إلاّ أنه ليس بترتب شرعي ، فافهم .
شرح
ذلك يختلف إضافة الفرس إلى اللّه سبحانه عن إضافته إلى زيد فإن الأول إضافة إشراقية والثاني إضافة مقولية . أقول : إنّ الملكية التي تعدّ من الأحكام الوضعية من الاعتبارات الحاصلة بإنشائها كما أنها لا تكون من المحمولات بالضميمة كذلك لا تكون من خارج المحمول فإن خارج المحمول من المنتزعات المعبر عنها بالاعتبارات العقلية التي لها منشأ انتزاع حقيقي كالفوقية للفوق في مقابل المحمولات بالضميمة كالسواد للجسم ، وبتعبير آخر الاعتبارات العرفية ليس لها تحقق لا بنفسها ، ولا منشأ انتزاع حقيقي لها وهي خارجة عن المقسم للمحمولات بالضميمة والمحمولات بخارج المحمول ، ولذا تقبل الالغاء ولو بإلغاء منشأ اعتبارها بخلاف الاعتبارات العقلية فإنها غير قابلة للالغاء كما هو ظاهر .

جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية وعدمه

[ 1 ] قد فرع الماتن ( قدس سره ) على ما ذكر في القسم الأول من الحكم الوضعي عدم جريان الاستصحاب فيه حيث ذكر سابقاً أنه لا جعل فيها لا استقلالاً ولا تبعاً للتكليف كالسببية والشرطية والمانعية له فلا يجري الاستصحاب في ناحية دخل ما كان له الدخل في التكليف فيما إذا شك في بقائه على ما كان من الدخل وذلك لعدم كون دخالته حكماً شرعياً ولا يترتب عليها أثر شرعي والتكليف وإن كان مترتباً على دخالته إلاّ أن الترتب أمر قهري لا شرعي .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 201 | الميرزا جواد التبريزي