تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
المجعولات الانشائية وعلى ذلك فلو كان قوله ( عليه السلام ) : " كل شيء نظيف " أو " طاهر " ناظراً إلى بيان الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الواقعية يكون إخباراً وعلى تقدير إرادة الطهارة الظاهرية إنشاءً والجمع بين الاخبار والانشاء في استعمال واحد غير ممكن . أضف إلى ذلك أن الطهارة الواقعية ولو على تقدير كونها مجعولة مغايرة للطهارة الظاهرية حيث إن الأُولى مجعولة بنفسها والطهارة الظاهرية هو البناء العملي على الطهارة فإرادتهما من كل شيء طاهر يوجب استعمال اللفظ في المعنيين والجمع بين اللحاظين المتنافيين . أقول : في كلامه ( طاب ثراه ) موارد للنظر : أولاً - وقوع التهافت فيه حيث ذكر في الأول أن النجاسة الواقعية مجعولة شرعاً ثمّ ذكر أن الأعيان الخارجية بعضها مستقذر عرفاً وبعضها غير مستقذر ، وليس عند الشارع إلاّ إلحاق بعض الأعيان من القسم الثاني بالأول ، ومن الأول بالثاني ، وأن التطهير عبارة عن إزالة التلوث من العين غير المستقذرة في نفسها وارجاعها إلى حالتها الأولية فإن مقتضى ذلك كون النجاسة أيضاً غير مجعولة وأن المراد بالالحاق الالحاق الحكمي بأن يحكم لبعض الأعيان غير المستقذرة كغير المذكي من الحيوان بتذكية شرعية بعدم جواز أكلها واستعمالها في الصلاة فيها إلى غير ذلك . وثانياً - أن الاستشهاد لعدم كون الطهارة والحلية الواقعيتين مجعولتين بما ذكره غير صحيح ، فإن لزوم عدم الاتصاف بالطهارة والنجاسة ، وكذلك عدم الاتصاف بالحلية والحرمة قبل الجعل ليس من المنكرات عند المتشرعة كيف فإن البحث في الأفعال بأنها قبل حكم الشارع كانت على الحظر أو الإباحة أو على الوقف عند العقل مسألة معروفة عند القدماء ، وقد تركها المتأخرون لعدم ترتب ثمرة عملية عليها .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 182 | الميرزا جواد التبريزي