شرح
لا يجوز له الاتيان بالمسقط لاحتمال أن تكون مسقطيته من تفويت ملاك الواجب
ومانعيته عن استيفائه ، نعم مع عدم التمكن تجري البراءة في احتمال وجوب الاتيان بذلك الفعل فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إذا كان شيء رافعاً لوجوب فعل لانتفاء الملاك في ذلك الواجب مع وجوده يؤخذ ذلك الفعل شرطاً في نفس وجوب الواجب ، كاشتراط وجوب الصوم بعدم كون المكلف مسافراً ، وإذا كان موجباً لتفويت ملاكه ومانعيته عن استيفائه يؤخذ ذلك الفعل في متعلق الواجب مانعاً بأن يكون تركه قيداً للواجب ، وإذا دار أمر شيء بين كون عدمه شرطاً لوجوب الواجب أو عدمه قيداً لنفس الواجب ، فأصالة البراءة عن وجوبه مع وجوده ، مقتضاها عدم التكليف بذلك الواجب مع وجوده على ما هو المقرر في دوران أمر شيء بين كونه قيداً للوجوب أو للواجب ، وكذا تجري أصالة البراءة في احتمال وجوب ذلك المسقط عند سقوط ذلك الواجب من جهة أُخرى هذا بحسب الكبرى .