كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 311
أمرين ، أحدهما : أن تكون قابلية الحيوان للتذكية أمراً تكوينياً دخيلاً في تحقق التذكية ، بأن تكون التذكية أمراً بسيطاً مسبباً من عدة أُمور أحدها قابليته لها أو كانت التذكية نفس تلك الأُمور التي منها قابلية الحيوان لها ، وثانيهما : أن لا يكون في البين عموم أو إطلاق يثبت أن كل حيوان يقع عليه التذكية بحيث يكون الحكم بعدم قابلية حيوان لها محتاجاً إلى دليل على خروجه عن العموم والاطلاق . في الشك في قابلية الحيوان للتذكية والثانية وقد يقال : إنه إذا كانت التذكية أمراً بسيطاً مسبباً عن عدة أُمور منها قابلية الحيوان فلا بأس بجريان الاستصحاب في عدمها عند الشك في قابلية الحيوان مع فرض عدم عموم أو إطلاق مثبت لقابليته للتذكية ، وأما إذا كانت التذكية عبارة عن نفس تلك الأُمور التي منها قابلية الحيوان فلا مجرى للاستصحاب ; لأنّ غير القابلية من الأُمور الدخيلة محرزة بالوجدان ، والقابلية أو عدمها ليست لها حالة سابقة ليجري الاستصحاب فيها أو في عدمها حتى بناءً على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ; لأنّ القابليّة وعدمها من لوازم الماهية لا الوجود ، والأصل الجاري في العدم الأزلي يختص بالثاني فيرجع إلى أصالة الطهارة والحل في المذبوح بسائر الشرائط ، وفيه أنه يجري الاستصحاب في عدم التذكية حتى بناءً على أنها مركبة من عدة أُمور منها قابلية الحيوان ، حيث إنه لم يثبت أن القابلية كالزوجية من لوازم الماهية بل يحتمل كونها من لوازم الوجود ، بل لو كانت من لوازم الذات فالأمر كذلك لأنّ الدخيل في التذكية القابلية بالحمل الشائع ، فإن التذكية أمر خارجي يقع على الحيوان الخارجي والقابلية بهذا الحمل مسبوق بالعدم ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .