تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
ويقال بجريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة بنحو القضية الحقيقية ; لأنّ جعلها أمر حادث مسبوق بالعدم ، ويورد على هذا التقريب بايرادين . الأول : أن عدم جعل المتيقن سابقاً أمر أزليّ غير منتسب إلى الشارع والمطلوب فعلا إثبات نسبة عدم الجعل إلى الشارع ، وهذا غير مسبوق بحالة سابقة محرزة ، وفيه أن عدم الفعل في زمان يمكن للفاعل الفعل فيه عين انتساب عدمه إليه ، فبقاء عدم جعل الحرمة لشرب التتن عند جعل الشريعة بعينه انتساب عدم جعل حرمته إلى الشارع فيستصحب عدم الجعل إلى آخر جعل أحكام الشريعة . والايراد الثاني : أن نفي الجعل بنحو القضية الحقيقية بالاستصحاب لا يثبت عدم حرمة شربه فعلا ، فإثبات عدم المرتبة الأُولى بالإضافة إلى إثبات عدم المرتبة الفعلية مثبت . وبتعبير آخر المطلوب وما يترتب عليه الانبعاث والانزجار هو إحراز التكليف الفعلي أو عدمه ، والاستصحاب في عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحرمة الفعلية من قبيل الأصل المثبت ، ولكن لا يخفى ما فيه أيضاً فإن الحكم الفعلي عين الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية والفعليّة وعدمها في الحكم ناش عن الفعليّة ، والتقدير في ناحية موضوعه ; فإن الموضوع له في مقام الجعل تقديري وفي مقام الفعلية متحقق ، وهذا التحقق وجداني ولذا لا يكون الاستصحاب في عدم نسخ الحكم المجعول في الشريعة مثبتاً بالإضافة إلى تحقق الحكم الفعلي . لا يقال : كما يجري الاستصحاب في عدم جعل حرمة شربه على المكلفين بنحو القضيّة الحقيقيّة ، كذلك يجري الاستصحاب في ناحية عدم جعل إباحته لهم فلا يثبت بالاستصحاب المزبور الترخيص في الفعل ليترتب عليه نفي استحقاق