تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الطريق المنصوب - ليس إلاّ بدعوى أن النصب يستلزمه ، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى ، كما لا يخفى ، فيكون الظن به ظناً بالحكم بالتفريغ أيضاً . إن قلت : كيف يستلزمه الظن بالواقع ؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس ، وهذا بخلاف الظن بالطريق ، فإنه يستلزمه ولو كان من القياس . قلت : الظن بالواقع أيضاً يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ، ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع ، وعدم كون المكلف معذوراً - إذا عمل به فيهما - فيما أخطأ ، بل كان مستحقاً للعقاب - ولو فيما أصاب - لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه ، فافهم . وثالثاً : سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به ، لكن قضيته ليس إلاّ التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، لا خصوص الظن بالطريق ، وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالباً .
شرح
أصالة الطهارة والحلية ، ولا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى حد الاطمينان ، وهذا لا كلام فيه ، الصورة الثانية : أنْ يحصل الظن بالتكليف في كل فرد من أفراد القسم الأول ويحتمل التكليف في كلّ من أفراد القسم الثاني مع العلم الاجمالي بإصابة الظنون بالتكاليف مع التكاليف الواقعيّة في الجملة من غير علم إجمالي كذلك في ناحية القسم الثاني ، وفي هذه الصورة يجب الاحتياط في موارد الظنون فإنّه مقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف في مواردها ، ويرجع إلى الأصل النافي في كل فرد من أفراد المشكوكات من غير فرق بين كون رعاية التكليف المحتمل في جميع القسمين حرجياً أم لا ، ومن غير فرق بين القول بقبح ترجيح المرجوح والقول بعدم قبحه .