تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
تقريبه دلالتها على المفهوم . ثم إنه قد يقال : بأنّه لو كان الموضوع للحكم في الجزاء نفس طبيعي النبأ ، وأن الحكم بالتبين معلق على مجيء الفاسق به وأن مقتضى التعليق عدم لزوم التبين فيما إذا كان الآتي به غير فاسق فلا يمكن أيضاً الالتزام بالمفهوم ; لأنّ ما ورد في ذيلها يمنع عن انعقاد المفهوم لها وهو تعليل لزوم التبيّن بما يجري في خبر العادل أيضاً ، وأجاب الشيخ ( قدس سره ) عن ذلك بأن المراد من الجهالة في التعليل ليس مقابل العلم ليعم التعليل خبر العادل أيضاً وتكون قرينة على عدم إرادة المفهوم حيث إن التعليل أقوى ظهوراً ، بل المراد منها السفاهة وفعل ما لا ينبغي فعله ، ومن الظاهر أن هذا المعنى لا يجري في العمل بخبر العادل ، فإن العمل به لا يكون أمراً سفهياً ، كيف وبناؤهم على العمل بأخبار العدول والثقات ، لا يقال : لا يمكن أن يكون المراد من الجهالة السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن عاقل ، حيث إن الآية نزلت في واقعة ترتيب الأثر على خبر الوليد بارتداد القوم ولا يمكن الالتزام بأن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) كانوا بصدد القيام بأمر سفهي ، فإنّه يقال : كان قصدهم العمل لغفلتهم عن حال الوليد وإن التعليل بلحاظ فسق المخبر لا بلحاظ الغفلة عن حاله والاعتقاد والوثوق بصحة خبره فلا ينافي ذلك إرادة السفاهة من الجهالة .

في الاستدلال على اعتبار خبر العدل بآية النبأ

وقد يقال : لو كان المراد من الجهالة خلاف العلم لما كان أيضاً في التعليل ما يمنع عن دلالة الآية بالمفهوم لاعتبار خبر العدل حيث إن مقتضى المفهوم كون خبر العدل علماً ، ولذا لا ينافي التعليل الوارد في الآية اعتبار سائر الأمارات كالظواهر ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن المفروض في المقام استفادة اعتبار خبر العدل من مفهوم