تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
حصول النبأ ، والثاني كون الآتي به فاسقاً ، والأول محقق للموضوع ولا مفهوم بالإضافة إليه ، والثاني قيد للحكم فيكون مفاد الآية أن النبأ يجب التبين فيه إذا كان الآتي به فاسقاً ومفهوم عدم وجوب التبين إذا لم يكن الآتي به فاسقاً ، وبهذا يظهر الخلل في كلام الماتن حيث ذكر أنه لو كان الشرط نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به لكانت القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع . أقول : الملاك في الدلالة على المفهوم فيما كان المذكور في الشرط أمرين أو أزيد ويكون الموضوع في الجزاء مفروض الوجود على تقدير ما ورد في الشرط وعدمه وعلق الحكم الثابت له على تحقق ذلك الأمر ، فيكون للقضية مفهوم بالإضافة إلى فرض عدم تحققه ، وأما إذا كان الموضوع في الجزاء أمراً لا يكون له وجود إلاّ مع تحقق الأمرين معاً ، كما في قوله إذا أعطاك زيد مالاً فتصدق به فلا تعليق فيه بالإضافة إلى حكم المال المضاف إلى زيد . وبتعبير آخر المفروض فيها بحسب المدلول الاستعمالي تملك المال من زيد والحكم عليه بالتصدق ، لا فرض وجود المال وتعليق الحكم بالتصدق به على إعطاء زيد كما هو مفاد قوله : المال إذا أعطاه زيد فتصدق ، والمدلول الاستعمالي للآية المباركة أيضاً من قبيل إذا أعطاك زيد مالاً فتصدق به ، لا قوله المال إذا أعطاه زيد فتصدق به كما يظهر ذلك بالتأمل ، وأما ما ذكر الماتن ( قدس سره ) من أنه لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع لا يمكن المساعدة عليه ، بل كان الصحيح أنه لو كان الشرط مجيء الفاسق بنبأ كانت الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، وإلاّ فلو كان الموضوع طبيعي النبأ وعلق التبين فيه على مجيء الفاسق به كانت القضية الشرطية ذات مفهوم كما ذكر ( قدس سره ) في