تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
الخصوصية إمّا أن تكون من قبيل الجزء أو الشرط أو الوصف . فإذا كانت من قبيل الجزء فقد تقدّم أنّ فساده لا يوجب فساد أصل العبادة حيث أمكن إتمامها بالاتيان بغير المنهي عنه إلاّ إذا كان الاتيان بالمنهي عنه موجباً للخلل في العبادة من جهة أخرى كالزيادة في الصلاة والقران بين السورتين كما إذا شرع المكلّف بعد الحمد بقراءة سورة رياءً فإنّ الاتيان بعدها بسورة أخرى من غير رياء لا يصحّح الصلاة ، كما أنّه إذا تعمّد بعد قراءة الحمد بقراءة سورة العزيمة وبعدها قرأ سورة أخرى فتبطل صلاته للقران بين السورتين . وذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) أنّ العبادة مع الجزء المنهي عنه محكوم عليها بالفساد ، سواء اقتصر المكلّف بالجزء المنهي عنه أم أتى بعد ذلك بغيره ، وهذا فيما اعتبر في ناحية جزئها الوحدة ظاهر فإنّ مع الاقتصار على الجزء المنهي عنه لا يصلح للجزئية فتبطل العبادة لفقد الجزء ، وكذلك مع الاتيان بغيره لأنّ الجزء بعد الحمد هي سورة بشرط لا ولو قلنا بجواز القران بين السورتين فالصلاة كذلك مع الاتيان بغير سورة العزيمة أيضاً محكومة بالفساد ; لأنّ تجويز القران بينهما لا يعمّ السورة المنهي عنها فلا يجوز القران بين السورتين بقراءة العزيمة ، هذا مع أنّ تحريم جزء مقتضاه أخذ العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا ، سواء أتى بالمنهي عنه في موضع الجزء كقراءة العزيمة بعد الحمد أو في غيره كقراءتها بين السجدتين أو بعدهما . وبالجملة يترتّب على النهي عن جزء العبادة أمور ثلاثة : الأوّل : كون العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا ، فيكون مانعاً عن العبادة . الثاني : كون الاتيان به زيادة في الفريضة سواء أتى بقصد الجزئية أم بغير قصدها ، حيث لا يعتبر في صدق الزيادة في الفريضة الاتيان بقصد الجزئية إذا كان