تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به ، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة أنه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً ، لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقباً عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار . إن قلت : كيف لا يجديه ، ومقدمة الواجب واجبة ؟ قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلاّ على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية .
شرح
عليه في مورد الاضطرار إليه ومع ارتفاع حرمته والعقاب على ارتكابه لو كان فيه ملاك الوجوب يؤثر ذلك الملاك في وجوبه فعلاً كتأثير ملاك الوجوب في وجوب فعل لم يكن بحرام أصلاً . ولكن هذا ينحصر بما إذا لم يكن الاضطرار إلى - الفعل الذي فيه ملاك الوجوب - بسوء الاختيار وأمّا لو كان بسوء الاختيار كما إذا اضطر إليه بارتكاب محرم آخر ، أو ارتكاب فعل يعلم بأنّ ارتكابه ينجرّ إلى ارتكاب الحرام فحرمته الفعلية وإن كانت ترتفع أيضاً إلاّ أنّ مبغوضيته واستحقاق العقوبة عليه يبقيان على حالهما ولا يمكن أن يؤثر ملاك الوجوب في وجوبه ولا شبهة في ارتفاع الحرمة وبقاء المبغوضية وعدم تأثير ملاك الوجوب في وجوبه في الموارد التي لا ينحصر التخلّص عن الحرام الأهمّ في ارتكاب الحرام المضطرّ إليه بسوء الاختيار . وأمّا في مورد انحصار التخلّص عنه في ارتكابه ، ففيه خلاف كما في الخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسّطها بسوء الاختيار فهل التصرف الخروجي فيها
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 6 | الميرزا جواد التبريزي