تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
الافتاء بها حيث إنّه مع ترخيص الشارع ووصوله إلى المجتهد يحصل له العلم بإباحته لا محالة ، فيكون الافتاء بها إفتاءً بعلم ولو لم يتم هذا فلا يمكن للمجتهد على مسلك الشيخ والماتن ( قدس سرهما ) الافتاء في موارد الطرق والإمارات والأُصول فتدبر جيداً . لا يقال : بناءً على مسلك تنزيل المؤدى والمشكوك منزلة الواقع لو لم يكن المنزل عليه محكوماً بحكم أصلا ، بل كان الحكم والتكليف ثابتاً للعلم بالواقع كما في فرض ترتب النجاسة والحرمة على ما علم أنها ميتة ، فلا يمكن أن يعمّ دليل اعتبار البينة مثلا البينة التي قامت على أنّ هذا المذبوح ميتة ، نعم لو بنى على أنّ معنى اعتبار الأمارة اعتبارها علماً بالواقع وأنّ معنى خطاب : " لا تنقض اليقين بالشك " اعتبار اليقين بالحدوث يقيناً بالبقاء يترتب على ذلك ترتب الآثار الثابتة للعلم بالواقع وإن لم يكن لمجرد الواقع أثر أصلا . فإنّه يقال : حيث إنّ اعتبار الأمارة وكذا الاستصحاب ليكون منجزاً للواقع فاللازم أن لا يكون مجرّد الواقع هو المنزل عليه ، بل المنزل عليه هو الواقع المعلوم ، ومعه يثبت للأمارة والاستصحاب فيما إذا صادفا الواقع أثر الواقع المعلوم ، سواءً كان ذلك الأثر عقلياً كما في موارد القطع الطريقي المحض ، أو شرعياً كما في مثال الميتة التي فرضناها .

كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي

ومما ذكر يظهر أنه لو أُغمض عما ذكرنا بناءً على تنزيل المؤدى من حصول العلم بالواقع قهراً فيمكن الجواب عما ذكره الماتن من الدور ، بأن هذا فيما إذا كان