وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة
الأمر على الإجتزاء بأي فرد كان .
وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( لا تغصب ) في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي ، يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلاّ بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه .
شرح
ولا يتحقّق ترك الطبيعي عقلاً إلاّ بترك جميع أفراده ، فالمدلول الوضعي للنهي عن
الطبيعي يستلزم عقلاً ترك أفراده ، بخلاف الأمر بالطبيعي الذي يكفي في الامتثال وسقوط التكليف به صرف وجوده خارجاً ولكن إجزاء فرد ما عن صرف الوجود لا يستفاد من الأمر بالطبيعي إلاّ أنّه بعد جريان مقدّمات الحكمة في ناحية متعلّق الأمر .
وقد يورد على هذا الفرق بأنّ النهي عن الطبيعي وإن استلزم ترك جميع أفراده إلاّ أنّه أيضاً بعد جريان مقدّمات الحكمة في ناحية متعلّق النهي ويتعيّن أنّ المنهي عنه هو الطبيعي بلا قيد ، كما أنّ مقتضى إطلاق متعلّق الأمر بعد جريان مقدّماتها الاكتفاء بأيّ فرد منه .
وبالجملة العموم في ناحية كلّ من الأمر والنهي وإن اختلف - لأنّه في الأول بدلي ، وفي الثاني شمولي - إلاّ أنّ كلاًّ منهما إطلاقي يتوقّف على تمامية مقدّمات الإطلاق في ناحية المتعلّق لهما فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر عند دوران الأمر في رفع اليد عن أحدهما .
وربّما يجاب عن هذا الإيراد بالفرق بين النهي عن الطبيعي والأمر به ، فإنّه لو لم