تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه ، فإن الصلاة في الدار المغصوبة ، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلاّ أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها ، بناءً على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما للأخرى ، مع كونها أهم منها ، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب ، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختياراً في سعة الوقت صحيحة ، وإن لم تكن مأموراً بها .
شرح
جهة تقديم خطاب الأمر فيه على خطاب النهي لقوّة ملاك الأمر وضعف ملاك النهي تكون الصلاة الاختيارية في الدار المغصوبة صحيحة بلا فرق بين كونها حال الخروج أو غيره ، وهذا مع ضيق وقت الصلاة . وأمّا مع سعة الوقت فكذلك بناءاً على عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه . أقول : الصلاة في غير المجمع مع سعة الوقت وتقديم جانب الأمر لا تكون بخصوصها مأموراً بها ليقتضي الأمر بها النهي عن الصلاة في الغصب لأنّ مع الإتيان بالصلاة في المجمع لا يبقى مورد للصلاة بغيره ، بل الصلاة بغير المجمع فرد من الطبيعي المأمور به والواجب على المكلف الطبيعي حصل بالمجمع أو بغيره فالصلاة بالمجمع لا يحسب ضدّاً للطبيعي الواجب . وبالجملة بناءاً على تقديم جانب الأمر تكون الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع سعة الوقت وضيقها ، سواء قيل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه أم لا ، ولكن هذا مجرّد فرض ولا وجه لتقديم الأمر بالصلاة على خطاب تحريم الغصب ، من غير فرق بين سعة الوقت أو ضيقه كما يأتي . وبناءاً على تقديم خطاب النهي فلا تصحّ الصلاة في الغصب إلاّ في موارد سقوط النهي للاضطرار أو الإكراه أو الغفلة والنسيان أو شمول حديث " لا تعاد " كما في موارد الجهل عن قصور ، ومع كون