تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ، باحتمال أنه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقاً ، ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى . إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ، وبينه في الأصول العملية ، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة ، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان ، والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً ، إلاّ أن الاجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم .
شرح
المعتمدة عند علمائنا ، وأمّا بالإضافة إلى غيرها فلا معرضية لها وعليه فإذا فحص في مظان وجود المخصّص واطمئنّ أو يأس عن وجودها فيؤخذ بأصالة العموم في خطاب العام ، بل الحال كذلك بالإضافة إلى العمومات والمطلقات الواردة في الروايات ، فلا مورد للاشكال بأنّه إذا كان اعتبار ظهور العامّ مشروطاً بخروجه عن المعرضية فعدم الظفر بالخاص على خلافه فيما بأيدينا من الروايات لا يوجب خروجه عن المعرضية .
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 275 | الميرزا جواد التبريزي