تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فصل لا دلالة للّقب ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً [ 1 ] ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، وأما
شرح

مفهوم اللّقب والعدد

[ 1 ] المراد باللّقب ما هو أعم فيشمل الجامد والوصف غير المعتمد على موصوف ولا ينبغي التأمّل في أنّ تعلّق الحكم في الخطاب بعنوان يعدّ من الاسم الجامد أو الوصف - كما في قوله " أكرم العالم " - لا يقتضي انتفاء سنخ الحكم عن مورد لا ينطبق على ذلك العنوان أو الوصف ، حيث إنّ ثبوت شيء لشيء لا ينافي ثبوت سنخه لغيره وهذا ظاهر . وكذا لا مفهوم للعدد سواء ذكر العدد في ناحية متعلّق الحكم أو موضوعه فإنّه إذا اعتبر العدد في ناحية متعلّق التكليف لا يكون الاتيان بالأقلّ أو الأكثر امتثالاً للتكليف المزبور كاعتبار أربع ركعات فإنّ تحديد كلّ من صلاتي الظهرين بها في ناحيتي القلّة والكثرة معناه أنّ الاتيان بالأقلّ من الأربع والأكثر منها لا يكون امتثالاً للتكليف بالصلاتين ، وهذا لا يرتبط بالمفهوم ، كما أنّه لو كان التحديد بلحاظ الأقلّ فقط لا يكون الاتيان بالأقلّ من العدد امتثالاً ولا يضرّ الاتيان بالأكثر ، بل ربّما يكون الاتيان بالأكثر أفضل كتحديد الذكر الأصغر في الركوع والسجود بثلاث مرات فلا يجزي الاتيان بالأقل من الثلاثة ، وأمّا الزيادة فلا بأس بها بل يكون أفضل . وكذا الحال فيما كان العدد مذكوراً في ناحية الموضوع كما إذا ورد في خطاب " يجتنب الصائم عن ثلاثة : الأكل والشرب والنساء " فلا دلالة لها على عدم كون غير
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 206 | الميرزا جواد التبريزي