تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالاً ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة ، في مثل ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكرراً ، أو نام كذلك ، محكوماً بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين . فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورة ، إلاّ أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب تعدد الشروط ، إلاّ أن
شرح
فلا إشكال في هذا الأمر أيضاً ، حيث يلتزم بأنّ تحقّق الجنابة والمسّ يعني مجموعهما يوجب الغسل على المكلّف . ولكن لا يخفى عدم توقّف الكلام في هذا الأمر على الالتزام بالمفهوم للقضية الشرطية ، بل يجري على القول بعدم المفهوم يكتفى بالاتيان بصرف وجود ذلك الفعل لأنّ مع تعدّد الشرط أيضاً يحصل حكم لها أيضاً ، فإنّ المهم في المقام علاج المنافاة بين ظهور الشرط في كلٍّ من الشرطيتين بحدوث الجزاء عند حدوث الشرط وظهور الجزاء الوارد فيهما في أنّه حكم واحد متعلّق بطبيعي الفعل ويطلب صرف وجوده ومقتضى ظهور كلّ شرط في حدوث الجزاء عند حدوثه هو تعدّد الحكم ثبوتاً بتعدّد الشرط بأن يحصل مع كلّ شرط فرد من ذلك الحكم فتكون النتيجة حصول وجوبات متعدّدة عند حصول الشروط ، وبما أنّ كلّ حكم لا بدّ من تعلّقه بغير ما تعلّق به الحكم الآخر فيقتضي تعدّد الحكم الاتيان بالمتعدّد من الطبيعي كما عليه القائل بعدم التداخل في المسببات ، أو واحد متعلّق بطبيعي ذلك الفعل ثبوتاً ، كما هو مقتضى وحدة الجزاء إثباتاً وهذا معنى التداخل في الأسباب .