تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

المقصد الثالث : في المفاهيم

مقدّمة وهي : إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة [ 1 ] ، وكان يلزمه لذلك ، وافقه في الايجاب والسلب أو خالفه ،
شرح

تعريف المفهوم

[ 1 ] حاصل ما ذكره ( قدس سره ) في بيان المراد من المفهوم في المقام هو أنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه حكم إنشائي أو إخباري يكون لازماً للخصوصية المستفادة من الكلام الدالّ على حكم آخر سواء كانت دلالته على تلك الخصوصية بالوضع أو بالقرينة ، فمثلاً عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم مجيئه حكم يلزم من الخصوصية المستفادة من قوله " إذا جائك زيد فأكرمه " حيث إنّ وجوب إكرامه على تقدير مجيئه حكم تدلّ عليه الجملة الشرطية ، مع دلالتها على أنّ مجيئه هي العلّة المنحصرة لذلك الحكم ، ويلزم من كونه علّة منحصرة له انتفاء وجوب إكرامه على تقدير عدم مجيئه . وبتعبير آخر : قد يلزم حكم من مجرّد ثبوت حكم آخر بلا توسيط دلالة كلامية على الخصوصية كما إذا ورد في الخطاب وجوب الكفارة على من جامع في نهار شهر رمضان ، فإنّه يلزم على هذا الحكم كون الجماع مفطراً وهذا لا يسمّى مفهوماً
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 125 | الميرزا جواد التبريزي