تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
اسناد الاستحباب إلى الواجب بالعرض والمجاز هذا في التركيب الاتّحادي وكذلك في التركيب الانضمامي فإنّ تحقّق عنوان راجح ملازم للواجب على القول بالامتناع لو لم يؤكّد وجوب الواجب لا يوجب تحقق استحباب فعلي في البين وإنّما يوجب تحقق استحباب شأني يعني اقتضائي يكون اسناد ذلك الاستحباب الشأني إلى فعل الواجب بالعرض والمجاز فإنّ المتعلّق به حقيقة هو ملازم الواجب لا نفس الواجب وظاهر هذا الكلام عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، إلاّ أن يعتذر بما ذكرنا قبل ذلك من أنّ ملازم الواجب لا يمكن أن يختلف حكمه مع حكم الواجب كما في استحباب الملازم في الواجب الذي لا بدل له ، وأمّا ملازم فرد الواجب فلا بأس بكون حكمه ترخيصياً لأنّ الثابت أيضاً في فرد الواجب الترخيص في التطبيق لا الالزام به ولعلّ قوله ( قدس سره ) في آخر كلامه " فتفطّن " إشارة إلى ذلك . وممّا ذكرنا يظهر أنّ جواز الاجتماع الذي ذكره في المقام في موارد التركيب الانضمامي لا ينافي ما ذكره في بحث الضد من عدم إمكان شمول الأمر بالطبيعي للفرد الذي يزاحم الواجب الأهم حيث إنّ الأمر بالواجب الآخر فوراً لا يجتمع مع الترخيص في تطبيق الواجب الموسع على الفرد المزاحم وإن كان ما ذكره غير صحيح لما تقدم من عدم المزاحمة بين الواجب المضيق والموسع وإمكان الأمر بالمهمّ على نحو الترتب على تقدير مزاحمته بالأهم إلاّ أنّ الغرض رفع التهافت بين كلامه في المقام وبين ما ذكره في بحث الضّد . وذكر النائيني ( قدس سره ) أنّه لو كان كل من الأمر والنهي بمعنى الكراهة الاصطلاحية متعلقاً بعنوان غير العنوان المتعلق للآخر وكانا متصادقين في واحد بأن يكون تركيبهما فيه اتحادياً يؤخذ بكلا الخطابين ولا يكون في البين أيّ تقييد لا في ناحية