تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
بالصلاة مع التيمم . وربّما يقال إنّ الأمر بالوضوء على نحو الترتب يجري ولو مع الوضوء بنحو الارتماس في الإناء المغصوب فإنّ غسل العضو عبارة عن إيصال الماء إلى البشرة من الوجه واليدين والايصال وهو مغاير وجوداً للارتماس - أي وضع الوجه واليدين في الماء - ولذا لو كان على يده أو وجهه حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ووضع يده في الإناء الغصبي المحتوي للماء لكان هذا الوضع كالوضع بلا حائل في كون نفس الوضع غصباً محرماً دون إيصال الماء ، مع عدم تحقق غسل العضو في الأوّل لوجود الحائل . وبالجملة غسل اليد الذي هو إيصال الماء إلى البشرة بلا حائل إيجاد للوضوء وليس حراماً والحرام جعل العضو في الإناء فإنّه تصرّف في ملك الغير ولو مع الحائل وعدم تحقق الوضوء معه ، فالتركيب بين الغصب والوضوء انضمامي . إلاّ أن يقال إنّ الوضوء ولو يتحقق بوصول الماء إلى البشرة إلاّ أنّ إيصاله إليها بمعنى إحاطة الماء البشرة ، يكون بأمرين معاً أحدهما جعل اليد في الإناء والثاني رفع المانع عن العضو واتحاد متعلّق النهي مع أحد الأمرين عرفاً كاف في التركيب الاتحادي فتدبّر . ثمّ إنّ ظاهر جماعة إنّ التوضيّ والاغتسال من آنية الذهب أو الفضة كالتوضئّ من الآنية المغصوبة وظاهرهم أيضاً حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا حرمة أخذ الطعام منها فقط ومن ثمّ يقع الكلام في الفرق بين التوضيّ والأكل حيث إنّ ظاهرهم عدم حرمة نفس الوضوء في فرض الاغتراف وحرمة الأكل والشرب .