تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
موارد الجهل والنسيان ، لموافقته للغرض بل للأمر ، ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة . وقد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أن الجُلّ لولا الكُلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .
شرح
على حصول الملاك وإجزاء المأتي به مع النهي الواقعي لمعذورية المكلف كحديث لا تعاد ، حيث قلنا بأنّه لا بأس بشموله لموارد الجهل بالشبهة الموضوعية بكون الساتر ملك الغير لا يرضى بالتصرف فيه ، أو كون مكان المصلي كذلك ، ومع عدم قيام الدليل عليه لا يحكم بالاجزاء لعدم دخول المجمع مع النهي الواقعي ، في متعلّق الأمر ولعدم كونه مشتملاً على ملاكه . والفرق بين التعارض في المقام والتعارض في سائر المقامات التي تكون النسبة بين الخطابين عموماً من وجه هو أنّ عدم ثبوت الحكمين للمجمع لعدم امكان اجتماعهما بمثابة من الوضوح لدوران أمر الحكم في المجمع بين الثبوت والنفي كما في موارد انطباق متعلّق النهي على تمام متعلق الأمر في المجمع كما في قوله " أكرم العالم ولا تكرم الفاسق " أو " أكرم عالماً ولا تكرم الفاسق " ، وفي سائر المقامات ليس عدم ثبوتهما فيه بذلك الوضوح كما إذا لم ينطبق تمام متعلق الأمر إلاّ على ما يدخل فيه متعلق النهي جزءاً أو قيداً بحيث يتوهّم عدم المنافاة بين الترخيص في التطبيق والنهي عمّا يدخل بعضاً في متعلق الأمر جزءاً أو قيداً ، هذا كلّه في موارد التركيب الاتحادي . وأمّا في موارد التركيب الانضمامي فقد ذكرنا أنّه مع المندوحة لا تزاحم بين