شرح
مع حرمة ملازمه أو ملزومه أو لازمه فلا يكون لمتعلق الأمر إطلاق بالإضافة إليه .
وهذا القول وإن كان فاسداً لما تقدم أنّ النهي عما ذكر لا يمنع عن الترخيص في التطبيق بل الأمر بما في المجمع على نحو الترتّب ، إلاّ أنّ فساده لا يمنع عن الالتزام بعدم صحة الترتب وعدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم كما تقدم عن الماتن ( قدس سره ) في بحث الضد .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يمكن الالتزام بدخول المجمع في إطلاق متعلّق الأمر مع النهي عنه في مورد التركيب الاتّحادي ولا يمكن للشارع الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه أو الأمر به حتى بنحو الترتب فإنّ مفاد الأمر بالوضوء مثلاً هو طلب وجود الوضوء لا طلب نية الوضوء على تقدير تحقق غسل الوجه واليدين بأن يكون تحقق غسلها شرطاً في طلب نيّة الوضوء مع غسلها كما لا يخفى .
بقي في المقام أمر وهو أنّ ظاهر كلام الماتن ( قدس سره ) في هذا الأمر أنّ محلّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع هو التركيب الاتحادي في المجمع حيث قال ( قدس سره ) : " فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ، لكان يجدي ولو على القول " بتعلّق الأمر " بالافراد فإنّ الموجود الخارجي الموجّه بوجهين يكون فرداً لكل من الطبيعتين فيكون مجمعاً للفردين موجودين بوجود واحد " ( 1 ) .
ولكن قد تقدم منّا عموم الخلاف وجريان النزاع في موارد التركيب الاتحادي والإنضمامي كما يظهر ذلك من التفريعات المذكورة على مسألة جواز الاجتماع وعدمه فلاحظ وتدبّر .
هامش
( 1 ) الكفاية : 154 .