پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحه 247

پدیدآورندگان:

ص۲۴۷
شرح
ولكن لا يصح توجيه الأمر إلى كلّ من عبديه إذا علم أنّ أحدهما المعيّن غير قادر على ما يأمره به ، وكذا يصح توجيهه إلى الجاهل بالموضوع دون الغافل عنه ، حيث إنّ الجاهل يمكن أن ينبعث من احتمال التكليف فلا يكون التكليف في حقه لغواً بخلاف الغافل عن الموضوع رأساً .