وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 1 ) : « ولَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ » قال : حقوق آل محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله - من الخمس لذوي القربى واليتامى [ والمساكين ] ( 2 ) وابن السّبيل ، وهم آل محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله - .
وقوله : « فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ » . قال : لو أنّ كلّ نبيّ مرسل وكلّ ملك مقرّب شفعوا في ناصب آل محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله - ما شفعوا فيه .
وفي مجمع البيان ( 3 ) : « فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ » ، أي : شفاعة الملائكة والنبيّين ، كما نفعت الموحّدين . . . عن ابن عبّاس .
قال الحسن ( 4 ) : لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن ، ويعضد هذا الإجماع ، على أنّ عقاب الكفّار لا يسقط بالشّفاعة .
وعن الحسن ( 5 ) ، عن رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - قال : يقول الرّجل من أهل الجنّة يوم القيامة : أي ربّ ، عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدّنيا فشفّعني فيه .
فيقول : اذهب فأخرجه من النّار . فيذهب فيتجسّس في النّار حتّى يخرجه منها .
وقال - صلَّى اللَّه عليه وآله - : إنّ من أمّتي من سيدخل اللَّه الجنّة بشفاعته أكثر من مضر .
« فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 49 ) » ، أي : معرضين عن التّذكير .
قيل ( 6 ) : يعني : القرآن أو ما يعمّه .
و « معرضين » حال .
وفي أصول الكافي ( 7 ) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي - عليه السّلام - قال : قلت : « فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ » .
قال : عن الولاية معرضين .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 8 ) : ثمّ قال : « فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ » قال :
هامش
1 - تفسير القمّي 2 / 395 .
2 - ليس في ق ، ش ، م .
3 و 4 - المجمع 5 / 392 .
5 - نفس المصدر والموضع .
6 - أنوار التنزيل 2 / 520 .
7 - الكافي 1 / 434 ، ح 91 .
8 - تفسير القمّي 2 / 395 - 396 .