إنّا لنقول باسم المسيح - عليه السّلام - .
وفي تهذيب الأحكام ( 1 ) : الحسين بن سعيد ، عن فضال ( 2 ) ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم - عليه السّلام - قال : سألته عن ذبيحة اليهوديّ والنّصرانيّ .
فقال : لا تقربها ( 3 ) .
عنه ، ( 4 ) عن عليّ بن النّعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - وأنا عنده .
فقال : الغنم نرسل معها اليهوديّ والنّصرانيّ ، فتعرض فيها العارضة ، فتذبح ( 5 ) .
أنأكل ذبيحته ؟
فقال له أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكل . فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها إلَّا المسلم .
فقال له الرّجل : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .
فقال : كان أبي - عليه السّلام - يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها .
محمّد بن أحمد بن يحيى ( 6 ) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن أبي عقيلة ( 7 ) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرّقيّ ، عن بشير ( 8 ) بن أبي غيلان ( 9 ) الشّيبانيّ قال :
سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن ذبائح اليهود والنّصارى [ والنصاب ] ( 10 ) .
هامش
1 - التهذيب 9 / 63 ، ح 266 .
2 - كذا في المصدر ، وجامع الرواة 2 / 2 ، وفي النسخ : فضال .
3 - المصدر : قال لا تقربنها .
4 - التهذيب 9 / 64 ، ح 270 .
5 - المصدر : فيذبح .
6 - التهذيب 9 / 70 - 71 ح 299 .
7 - بعض نسخ الاستبصار موافق المتن ، ولكن في المصدر : « أبي عقيلة » ، وفي جامع الرواة 1 / 190 :
« عفيلة » ، وفي بعض نسخ الاستبصار : « عقيل » .
8 - المصدر وجامع الرّواة 1 / 121 بشر .
9 - كذا في المصدر وجامع الرّواة 1 / 121 وفي النسخ : عقيلان .
10 - من المصدر .