المفعول الأوّل محذوفا ، أي : لا يحسبنّ البخلاء بخلهم هو خيرا لهم ( 1 ) .
« بَلْ هُوَ » ، أي : البخل ، « شَرٌّ لَهُمْ » : لاستجلاب العقاب عليهم .
« سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » : بيان لذلك ، أي : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطَّوق . أو يطوّقون بما بخلوا به يوم القيامة .
في الكافي ( 2 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ . »
فقال : يا محمّد ، ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلَّا جعل اللَّه - عزّ وجلّ - ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب .
ثمّ قال : [ وهو قول ] ( 3 ) اللَّه - عزّ وجلّ - : « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » ، يعني : ما بخلوا به من الزّكاة .
يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ( 4 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - : ما من ذي زكاة مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلَّا قلَّده اللَّه تربة أرضه ، يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 5 ) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : ما من عبد يمنع درهما في حقّه إلَّا أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا من ماله إلَّا طوّقه اللَّه - عزّ وجلّ - به حيّة من نار يوم القيامة .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( 6 ) ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
« سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ . »
قال : ما من عبد يمنع ( 7 ) من زكاة ماله شيئا إلَّا جعل اللَّه له ذلك يوم القيامة ثعبانا
هامش
1 - نفس المصدر والموضع .
2 - الكافي 3 / 502 ، ح 1 .
3 - من المصدر .
4 - نفس المصدر 3 / 503 ، ح 4 .
5 - نفس المصدر 3 / 504 ، ح 7 .
6 - نفس المصدر والموضع ، ح 10 .
7 - المصدر : منع .