لأنّه لم ير ( 1 ) للحرم حرمة .
وبإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة ( 2 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً . »
قال : إن سرق سارق بغير مكّة أو جنى جناية . ] ( 3 ) على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السّوق فلا يبايع ( 4 ) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه .
وفي كتاب علل الشّرائع ( 5 ) : حدّثنا أبي - رضي اللَّه عنه - قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : أنّه سئل عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم .
قال : لا يمسّ ، لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً . »
وفي من لا يحضره الفقيه ( 6 ) : وسأل محمّد بن مسلم أحدهما - عليهما السّلام - عن الظَّبي يدخل الحرم .
فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً . »
وفي الكافي ( 7 ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد من محمّد ، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن رجل لي عليه مال ، فغاب عنّي زمانا ، فرأيته يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه مالي ؟
قال : لا ، لا تسلَّم عليه ولا تروّعه حتّى يخرج من الحرم .
محمّد بن يحيى ( 8 ) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السّرّاج ( 9 ) ، البرّاج عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام -
هامش
1 - المصدر : لم يدع .
2 - نفس المصدر 4 / 227 ، والظاهر أنّه حديث 3 . لأنّه بدون رقم . والحديث الذي قبله تحت رقم 2 .
3 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
4 - المصدر : ولا يبايع .
5 - علل الشرائع / 451 ، ح 1 .
6 - من لا يحضره الفقيه 2 / 170 ، ح 744 .
7 - الكافي 4 / 241 ، ح 1 .
8 - نفس المصدر 4 / 258 ، ح 26 .
9 - النسخ : أبي إسماعيل البرّاج . وما أثبتناه في المتن موافق المصدر . وهو الصواب . ر . تنقيح المقال ، فصل الكنى ، 3 / 2 .