الحقيقي ، لكن شكّ في تقدّم الاستعمال على النقل وعدمه .
وهذه تتحقّق في موارد :
فتارة : يُعلم تأريخ الاستعمال دون النقل .
وأُخرى : يُعلم تأريخ النقل دون الاستعمال .
وثالثة : لا يُعلم شيء منهما .
وتنقيح الكلام فيها يستدعي بسط المقال في الصورتين :
الصورة الأُولى
صورة الشكّ في نقل اللّفظ عن معناه الحقيقي
وهي على قسمين :
فتارة : يعلم المعنى الحقيقي ، لكن يشكّ في نقله عنه إلى غيره ، مثل أنّه علم أنّ
« الصلاة » موضوعة للدعاء ، واستعملت لفظة « الصلاة » في معنىً ، ولكنّه لم يعلم أنّه
نقل اللّفظ من معنى الدعاء إلى غيره ، كالأركان المخصوصة .
وأُخرى : يعلم ظهور اللّفظ في معنىً فعلاً ، لكنّه يشكّ أنّه حين الاستعمال أيضاً
كان ظاهراً في هذا المعنى أم لا ، مثلاً : يرى أنّ للفظة « الصعيد » - مثلاً - في هذا الزمان
ظهوراً في مطلق وجه الأرض ، لكنّه يشكّ في أنّه حين نزول قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً ) ( 1 ) أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى ، أو في التراب الخالص .
فنقول : أمّا الكلام في القسم الأوّل : فلا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالشكّ في
النقل بعد القطع بمعناه ، وهل المدرك لذلك هو استصحاب عدم النقل عندهم ، نظير
الاستصحاب في الموضوعات والأحكام في الشريعة ، أو بلحاظ عدم رفعهم اليد عن
هامش
1 - النساء : 43 .