يا رسول الله : إنّي كنت رجلاً كانت هذه تجارتي ، فاقتنيت من بيع
الخمر مالاً ، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله ؟
فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم :
إن أنفقته في حجّ ، أو جهاد ، أو صدقة ، لم يعدل عند الله جناح بعوضة .
إنّ الله لا يقبل إلاّ الطيّب . . . الخ ( 1 ) ] .
[ وأخرج الإمام مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم :
أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره ; أنّه زار عبد الله بن عيّاش
المخزومي فرأى عنده نبيذاً وهو بطريق مكّة . فقال له أسلم :
إنّ هذا الشراب يحبّه عمر بن الخطاب . فحمل عبد الله بن عيّاش
قدحاً عظيماً فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقرّبه عمر إلى فيه
ثمّ رفع ر أسه . فقال عمر :
إنّ هذا الشراب طيّب . فشرب منه ثمّ ناوله رجلاً عن يمينه
( الحديث ) ( 2 ) .
وأخرج الإمام أحمد عن سلمة بن كهيل أنّه قال :
سمعت أبا الحكم قال :
سألت ابن عباس رضي الله عنه عن نبيذ الجر والدباء فقال :
نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نبيذ الجر ، والدباء وقال :
هامش
( 1 ) الواحدي : أسباب النزول : ص 120 .
( 2 ) الامام مالك : الموطأ : 2 / 894 .