فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد
أُحصن إذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف ( 1 ) .
لقد نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشراً . ولقد كانتا في صحيفة
تحت سريري . فلما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتشاغلنا بموته .
دخل داجن فأكلها ( 2 ) .
وأخرج مسلم عن ابن شهاب قال :
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أنه سمع ابن عباس يقول :
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم :
إن الله بعث محمداً صلّى الله عليه وسلّم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ،
هامش
( 1 ) محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري مشكول : 4 / 179 باب الاعتراف بالزنا ،
صحيح مسلم : 3 / 1317 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد : 1 / 40
الطبعة الأولى بمصر ( عام 1313 ه ) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي :
5 / 204 الطبعة الأولى بمصر ( عام 1350 ه ) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم . وقال
محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ 2 / 623 ) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة ، قالها
في آخر عمره ( رض ) رواها البخاري بتمامها في 68 كتاب الحدود - 31 باب رجم
الحبلى من الزنا إذا أُحصنت .
( 2 ) ابن ماجة : السنن : 1 / 625 و 626 ، الموطأ للإمام مالك 2 / 605 ، كتاب الرضاع
الإصابة في تمييز الصحابة : 2 / 7 ، المحاضرات للراغب الإصبهاني : 2 / 250 ، تأويل
مختلف الحديث لابن قتيبة : 210 .