فكتب إليه إنه : تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عزّوجلّ
من هم ؟ وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا ( 1 ) .
2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم :
أخرج أبو نُعيم ، عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة كتب إلى ابن عباس
يسأله عن خمس خصال فقال ابن عباس :
لولا أن أكتم علماً لما كتبت إليه . فكتب إليه نجدة :
أما بعد : فأخبرني : هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو
بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى
ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس :
كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى
فيستجذين ( 2 ) من الغنيمة .
فأما السهم فلم يضرب لهن ، وأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم
يقتل الصبيان .
وكتبت تسألني متى ينقضي يُتم اليتيم . ولعمري إن الرجل ليشيب ( 3 )
وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح
ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم .
هامش
( 1 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 488 ، وتجده بلفظ آخر : 1 / 292 ، و 294 و 308 .
( 2 ) كذا في الأصل .
( 3 ) لتشيب لحيته . كذا في الهامش من الحلية .