فقال : مالك عندنا أحضر صاحبك ، وخذ المال ، فانقطع الرجل وكان
محتالاً فبلغ ذلك عمر فقال : لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب ( 1 ) .
إصدار حكم برجم امرأة :
أخرج المحب الطبري ، عن أبي ظبيان أنه قال :
شهدت عمر بن الخطاب ( رض ) أُتي بامرأة قد زنت ، فأمر عُمر
برجمها فانتزعها علي من أيديهم فردهم فرجعوا إلى عمر فقالوا : ردّنا علي .
قال : ما فعل هذا علي [ إلاّ ] لشيء . فأرسل إليه فجاءه فقال :
مالك رددت هؤلاء ؟ ! ! قال :
أما سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول :
" رُفع القلم عن ثلاثة :
عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى
يعقل " .
فقال : بلى .
فقال : هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهواها .
فقال عمر : لا أدري .
قال : أنا أدري . فترك رجمها ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) سبط ابن الجوزي : تذكرة الخواص : ص 137 و 138 .
( 2 ) المحبّ الطبري : ذخائر العقبى : ص 81 .