الحديث إليه ] ( 1 ) لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان ، ووضع علم عمر
في كفة لرجح علم عمر .
ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم ، ولمجلس كنت أجلسه
مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة ( 2 ) .
مرافعة :
قال أبو المظفر يوسف بن فرغلي الشهير بسبط ابن الجوزي :
وفي رواية : إن رجلين من قريش أودعا امرأة مئة دينار وقالا لها :
لا تدفعيها إلى أحدنا حتى يحضر الآخر ، وغابا ، ثم جاء أحدهما فقال :
إن صاحبي قد هلك ، وأريد المال فدفعته إليه . ثم جاء الآخر
فطلبه ( 3 ) . فقالت :
أخذه صاحبك فقال :
ما كان الشرط كذا . فارتفعا إلى عمر ، فقال للرجل : ألك بيّنة ؟
قال : هي . فقال عمر : ما أراك إلاّ ضامنة . فقالت :
أنشدك الله : إرفعنا إلى علي بن أبي طالب ، فرفعهما إليه ، فقصت المرأة
القصة عليه ، فقال للرجل :
ألست القائل : لا تسلميها إلى أحدنا دون صاحبه ؟ فقال : بلى .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يكن في الأصل .
( 2 ) ابن عبد البرَّ الاستيعاب : 3 / 1140 - 1150 .
( 3 ) فطالبها .