ص 40
قوله : « ويُكره بالسبخة » .
هي الأرض المالحة النشاشة ، لا التي لا تنبت . ويُشترط أن لا يعلو وجهها شيءٌ من الملح ، وإلا امتنع .
قوله : « ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعَواليها » .
هما بمعنى واحد ، والجمع بينهما تأكيدٌ وتفسيرٌ .
قوله : « ومع فقد التراب يتيمّم بغُبارِ ثوبه ، أو لِبْدِ سَرجه » .
يجب تحرّي أكثرها غُباراً واستخراجه بحيث يعلو وجهها مع الإمكان ، ويشترط كونه ممّا يصحّ التيمّم على جنسه ، ووجودُه في الجملة ، فلو لم يكن عليها غبارٌ لم يصحّ ، وفي حكم الثلاثة ما شاركها في الغُبار .
[ في كيفيّة التيمّم ]
قوله : « ولا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت . وهل يصحّ مع سعته ؟ فيه تردّد ، والأحوط المنع » .
بل الأقوى المنعُ مطلقاً ، هذا في التيمّم المبتدأ ، أمّا المستدام فتصحّ الصلاة به حال السعة مطلقاً . والمعتبر في الضيق الظنّ ، فلو انكشف السعة بعده أجزأ .
قوله : « والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما » .
وكذا الجبينين ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً .
ويجبُ مسح جزء آخر من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة ، وكذا في اليدين .
قوله : « ثمّ يمسح ظاهر الكفّين » .
من الزنْدَين .
قوله : « وقيل باستيعاب الوجه واليدين ، والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « ولا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكلّ ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة والتفصيل أظهر » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 60
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٦٠