پرش به محتوای اصلی

حاشية شرائع الاسلام — صفحه 487

پدیدآورندگان:

ص۴۸۷
قويّ . وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين ، فلا إشكال في ضمانه لأنّ ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها . قوله : « لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير . وقيل : قول المالك ، والأوّل أشبه » . قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحه 487 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية