قويّ . وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين ، فلا إشكال في ضمانه لأنّ ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها .
قوله : « لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير . وقيل : قول المالك ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 487
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٨٧