تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

قوله السابعة : يجوز لصاحب الأرض أنْ يخرص على الزارع . فإن قبل كان قراره مشروطاً بالسلامة » هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده لا يخلو من إشكال . وظاهرهم أنّه عقد لازم وإنْ ترتّب عليه تلك الأحكام الخاصّة . ولو وقع بلفظ البيع ففي صحّته إشكال ، من حيث إنّه محاقلة ( 1 ) ، إلا أنْ يجعل ذلك مستثنى منها .

هامش
( 1 ) « المحاقلة : بيع الأرض قبل بدوّ صلاحها » ، لسان العرب 11 : 160 ، « حقل » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 464 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية