تخلَّل الحدثِ . والحكمُ بإعادة الصلاتين هنا مع الاختلاف والاكتفاء بواحدةٍ مع الاتّفاق جارٍ على جميع الأقوال لأنّ الطهارتين مُبيحتان .
قوله : « ولو صلَّى الخمس [ بخمس طهارات ] وتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض » .
رباعيّةً مطلقةً إطلاقاً ثلاثيّاً ، وصبحاً ومغرباً معيّنَين ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وفي الرباعيّةِ بين الجهر والإخفات .
قوله : « وقيل : يعيد خمساً والأوّل أشبه » .
قويّ .
[ الغسل ]
[ في الجنابة ]
ص 18
قوله : « إذا علم أنّ الخارج منيّ فإن حصل ما يشتبه [ به ] وكان دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وَجَبَ الغسل » .
المراد بالدفق : خروجُه بدفعٍ وانصبابٍ ، وبفتور الجسد : انكسار الشهوةِ بعد خروجه . ولا يُعتبر في الحكم بكونه منيّاً اجتماع الأوصاف ، بل يكفي أحدُها ، لكنّها متلازمةٌ غالباً .
قوله : « وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغُسل إذا لم يَشْرَكه في الثوب غيرُه » .
يتحقّق الاشتراك فيه بأن يلبساه دفعةً ، أو يناما عليه لا بالتناوب ، بل يحكم به لذي النوبة ، إلا أن يُعلم انتفاؤه عنه فينتفي عنهما . ومتى حُكم بكون المني منه لحقه حكمُ الجنابةِ من آخر نومةٍ أو جنابةٍ ظاهرةٍ يمكن كونه منها ، والأحوطُ قضاءُ كلّ صلاةِ لا يعلم سبقها .
قوله : « وإن جامع في الدُّبر ولم يُنْزِل وجب الغسلُ على الأصح » .
قويّ .
قوله : « ولو وطئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل ، قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسلُ معوّلًا على الإجماع المركَّب ، ولم يثبت الإجماع » .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 37
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٧