تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

[ 2 - اليد ] قوله : « من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب إرساله . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه » . مع تقصيره في الإرسال بأن تمكَّن منه وترك ، وإلا لم يضمن . ولو لم يرسله حتّى أحلّ أثم ، ولا يجب إرساله بعد ذلك على الأقوى . قوله : « ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم . ولو كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما مُحرماً تضاعف الفداء في حقّه » . معنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة ، وإطلاق التضاعف عليه مجاز إذ لم يتكرّر أحدهما . ومثله قوله : « فلو كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف » . قوله : « ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه » . الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق خروج الفرخ منه سليماً . [ 3 - السبب ] قوله : « من أغلق على حمام من حمام الحرم و [ له ] فراخ وبيض ضمن بالإغلاق » . هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب كذلك مطلقاً ( 1 ) ، ومستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وفيها مع تسليم السند منافاة لما تقدّم من وجوب الجمع بين الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، حيث إنّ الظاهر كون ذلك في الحرم ، لأنّ حمام الحرم فيه غالباً ، إلا أن يحلّ ذلك على المحلّ في الحرم والمحرم في الحلّ ، ويحكم على المحرم في الحرم بالأمرين . ص 265 قوله : « قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد فعليه شاة ، وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة » .

هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 341 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 189 والعلَّامة الحلَّي في قواعد الأحكام 1 : 464 .
( 2 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 .