تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

القبْج بسكون الباء الحَجَل ، والمخاض : الحوامل من النوق ، والأقوى مع التحرّك وجوب بكارة من الغنم . ص 261 قوله : « فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام » . هذا لفظ الشيخ ( 1 ) ، وقد اختلف في تفسيره ، فالظاهر منه وهو الذي فسّره به ابن إدريس أنّ المراد أنّه يجب عن كلّ بيضة شاة ( 2 ) ، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . وقيل : المراد أنّه يطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ( 3 ) وإنّما لم يعتبر الشاة هنا لأنّها لا تجب مع إمكان الإرسال ، وإنّما الواجب نتاجها حين يولد إن اتّفق ، وهو أقلّ قيمة منها وأخفّ مئونةً ، فكيف يجب مع الحالة الاضطراريّة ، ولم نقف على نصّ يكون سنداً للحكم لنعتبر منه ما يوافق الأمرين . [ ما لا بدل له على الخصوص ] قوله : « ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأوّل الحمام : وهو كلّ طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كلّ مطوّق » . معنى يهدر : يوالي صوته . ويعُبّ بالعين المهملة يشرب من غير مصّ كما تعبّ الدوابّ ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج . وأقرب التعريفين هو الثاني . ولا بدّ من إخراج القطا والحجل من التعريف لأنّ لها كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام ، مع مشاركتها لها في التعريف . قوله : « وفي قتلها شاة على المحرم » . أي على المحرم في الحلّ بقرينة قسيميه ، لا مطلق المحرم ، فإنّه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي . قوله : « وفي فرخها للمحرم حَمَل » .

هامش
( 1 ) النهاية : 227 .
( 2 ) السرائر 1 : 565 .
( 3 ) قاله العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 7 : 415 ، المسألة 333 ، وفي تحرير الأحكام 1 : 116 .