بالأصالة ، ومن المحرّم الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والزنبور والقمّل والأسد والعضاية . قوله : « وقيل : يشترط أن يكون حلالًا » . لا يشترط لما تقدّم من تحريم تلك المحرّمات . [ ما لا يتعلَّق به كفّارة ] قوله : « فالأوّل . وهو ما يبيض ويُفرخ في الماء » . يُفرِخ بضمّ الياء وكسر الراء ، وبفتح الفاء وتشديد الراء يقال : أفرخ الطائر وفرّخ ، المراد أنّ الماء محلّ ( 1 ) بيضه وإفراخه معاً كالسمك ، فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبطَّ ليس ببحريّ . قوله : « ومثله الدجاج الحبشي » . أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده ، وهو طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر . قوله : « ولا كفّارة في قتل السباع » . المراد من عدم الكفّارة في قتلها عدم تحريم صيدها ، والأقوى أنّه لا شيء في قتلها مطلقاً ، والرواية ( 2 ) مع ضعف سندها يمكن حملها على الاستحباب . ص 259 قوله : « كذا لا كفّارة فيما تولَّد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحلّ للمحرم وما يحرم . ولو قيل : يراعى الاسم كان حسناً » . قويّ . قوله : « ولا بأس بقتل الأفعى و . وبرمي الحدأة والغراب رمياً » . ولا يجوز قتلهما ، ولا فرق في الغراب بين المحلَّل منه على قول وغيره . والحدأة : بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المتحرّك ، مثال عنبة .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 284
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٨٤
هامش
( 1 ) في « ض » : موضع .
( 2 ) الكافي 4 : 237 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح 26 التهذيب 5 : 266 / 1275 الإستبصار 2 : 208 / 712 .