ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيرِه في صدق اسم الاستنجاء عرفاً .
قوله : « وما استعمل في [ رفع ] الحدث الأكبر طاهر . وهل يُرفَع به الحدثُ ؟ فيه تردّدٌ ، والأحوط المنع » .
الأقوى أنّه يُرفَعُ .
[ الأسئار ]
قوله : « الأسئار » .
جمع سؤر ، وهو ماءٌ قليلٌ باشره جسمُ حيوانٍ .
قوله : « وفي سؤر المُسوخ تردّدٌ ، والطهارة أظهر » .
قويّ .
قوله : « ومَن عدا الخوارجِ والغُلاةِ من أصناف المسلمين طاهرُ الجسد » .
المراد بالخوارجِ : أهلُ النهروان ومَن دانَ بمقالتهم ، ومِن مقالتهم بغض عليّ عليه السلام ، وفي حكمهم النواصب : وهم المُبْغِضون لأحدٍ من أهل البيت عليه السلام . وكذا المجسّمة بالحقيقة .
والمراد بالغلاة : مَن اعتقد إلهيّة أحدٍ من الناس .
قوله : « ويكره سؤر الجِل . والحائضُ التي لا تُؤمَن » .
أي التي لا تتحفّظ من النجاسة ، وكذا كلّ مَن لا يتحفّظ منها .
قوله : « وما لا يُدرَك بالطرف من الدم لا يُنَجّسُ الماءَ ، وقيل : يُنَجّسُه وهو الأحوط » .
المراد أنّ الطرف لا يُدركه بعد وصوله إلى الماء لقلَّته ، فيستحيل فيه بسرعةٍ ، والأقوى أنّه ينجّسه كالكثير .
[ الوضوء ]
[ الأحداث الموجبة للوضوء ]
ص 9
قوله : « وهي ستّة : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد » .
أي الموضع الطبيعي لخروج الأحداث ، ولا يشترط فيه الاعتياد ، بخلاف غيره .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 27
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٧