قوله : « وأمّا ماء البئر » .
البئر : مجمعُ ماءٍ نابعٍ من الأرض ، لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً .
قوله : « وهل يُنجّس بالملاقاة ؟ فيه تردّد ، والأظهرُ التنجيسُ » .
هذا هو المشهور ، وفي عدم انفعاله بدون التغيّر قوّة .
[ طريق تطهير ماء البئر ]
قوله : « بنزح جميعه إن وقع فيها . أو أحد الدماء الثلاثةِ على قولٍ مشهورٍ » .
جيّد .
قوله : « أو مات فيها بَعيرٌ » .
هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكرَ والأنثى والصغيرَ والكبير ، وكذا يُنزح الجميعُ لموت الثور .
قوله : « تراوح عليها أربعة » .
أي أربعةُ رجالٍ ، فلا يكفي غيرُهم وإن قام بعملهم . والمعتبر يوم الصوم ، ولا فرق بين الطويل والقصير .
قوله : « وبنزح كرّ إن مات فيها دابّةٌ أو حمارٌ أو بقرةٌ » .
الأقوى اختصاصُ الحكم بالبغلِ والحمارِ ، وإلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه .
قوله : « وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان » .
لا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والذكر والأُنثى . ومثلُه ما لو وقع ميّتاً ، ولا بين المسلم والكافر ، إلا أن يقع الكافرُ حيّاً فيلحق بما لا نصّ فيه .
قوله : « وبنزح خمسين إن وقعت فيها عَذِرة فذابت » .
هي فضلة الإنسان مطلقاً ، والمشهور اعتبار الخمسين .
قوله : « أو كثير الدم كذَبْح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين » .
المشهور اعتبار الخمسين .
قوله : « وبنزح أربعين . ولبول الرجل » .
دون المرأة ، بل هو ممّا لا نصّ فيه . أمّا الخنثى فيجب لبوله أكثر الأمرين من الأربعين
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 24
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٤