قوله : « وإذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء والأحجار » .
وفي حكم الأحجار ما يزيلُ النجاسة من الأجسامِ الطاهرةِ الصلبة الجافّةِ غيرِ المحترمة ، كالخِرَقِ والخَزفِ والخَشَبِ .
ص 11
قوله : « إزالة العين دون الأثر » .
المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلّ التي لا تزول إلا بالماء ، وليس هو الرطوبةُ ولا اللونُ .
قوله : « ولا يُستعمل الحجرُ المستعمل » .
مع نجاستِه ، فلو طهر أو كان طاهراً كالمكمّل للثلاثة بعد نقاء المحلّ جاز استعماله .
قوله : « ولو استعمل ذلك لم يُطهِّره » .
الأقوى أنّ العظمَ والروْثَ الصلب والمعطومِ يُطَهِّرُ وإن أثِمَ الفاعل .
[ سنن الخلوة ]
قوله : « فالمندوبات : تغطيةُ الرأس » .
إن كان مكشوفاً ، ويستحبّ التقنّع فوق العمّامة أيضاً .
قوله : « والمكروهات : الجلوس في الشوارع والمشارع » .
الشوارع : هي الطرق ، والمشارع : موارد المياه كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار .
قوله : « وتحت الأشجار المثمرةِ » .
أي التي من شأنها أن تُثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل ، والكراهةُ مشروطةٌ بعدم استلزامه التصرّف في مال الغير بأن يكون المحلّ له ، ولم يستلزم أذى الثمرة ولا الشجرة لو كانت لغيره ، وإلا حرم .
قوله : « ومواضع اللعن » .
هي كلّ موضعٍ يُلعن فاعل الحدث فيه ، وروى أنّها أبوابُ الدور .
قوله : « واستقبال الشمس والقمر بفَرجِه » .
فلو جعل بينهما حائلًا ولو ثوباً زالت الكراهيّة وإن استقبل الجهة ، بخلاف استقبال القبلة واستدبارها فإنّ المعتبر فيهما الجهة .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 29
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٩