تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ أقسام الاعتكاف ] قوله : « فإنّه ينقسم إلى واجب وندب . فالأوّل يجب بالشروع ، والثاني لا يجب المضيّ فيه حتّى يمضي يومان فيجب الثالث : وقيل : لا يجب ، والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك » . وإلا قضى محلّ الاشتراط حال النذر ، وإنّما يسقط القضاء مع كونه مندوباً أو واجباً معيّناً ، أمّا المطلق فالأقوى وجوب قضائه وفاقاً للمصنّف في المعتبر ( 1 ) . قوله : « ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه » . هذا إذا كان مطلقاً مشروط التتابع ، أمّا المعيّن والمطلق بعد مضيّ ثلاثة فلا يجب الاستئناف ، بل يكمل باقي المعيّن ويقضي ما فات منه ، والمطلق بعد الثلاثة . [ أحكام الاعتكاف ] ص 196 قوله : « إنّما يحرم على المعتكف ستّة . وشمّ الطيب على الأظهر » . قويّ ، وكذا الرياحين . قوله : « والبيع والشراء » . وكذا غير هما من العقود والإيقاعات ، ويستثنى منه ما تمسّ الحاجة إليه ، كشراء ما يضطرّ إليه من المأكول والملبوس ونحوهما ، وبيع ما يشتري به ذلك ، ولو أمكن بالمعاطاة ، فهو أولى . قوله : « والمماراة » . المراد بها هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتّفق ذلك لجهلة طلاب العلم ، وهي محرّمة في غير الاعتكاف ، لكنّها فيه أفحش . قوله : « وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت » .

هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 740 .