بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة » .
الأقوى اعتبار عدّ ثلاثين ثلاثين في نحو الشهرين والثلاثة ، والرجوع فيما زاد إلى رواية العدد في غير السنة الكبيسيّة ، وفيها تعدّ ستّة .
ص 182
قوله : « من كان بحيث لا يعلم الشهر ، كالأسير والمحبوس صام شهراً تغليباً » .
أيّ شهرٍ يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان ، فإن لم يظنّ شهراً تخيّر في كلّ سنة شهراً ، مراعياً المطابقة بين الشهرين في السنتين . وحيث يُعيّن للصوم شهراً ، يلحقه حكم الشهر في وجوب النيّة والمتابعة وأحكام القضاء والكفّارة وغيرها .
[ شروط وجوب الصوم ]
قوله : « الأوّل : البلوغ وكمال العقل ، فلا يجب على الصبيّ ، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء صحّ ، وإلا كان عليه القضاء ، والأوّل أشبه » .
الأقوى أنّه كالصبيّ والمجنون .
قوله : « لا يجب على المسافر . ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزئه مع الجهل » .
المراد : أنّه جهل وجوب الإفطار حتّى خرج الوقت ، فلو ذكر في أثناء النهار وجب الإفطار والقضاء ، والناسي هنا كالجاهل .
قوله : « ولو حضر بلداً يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم بُرء المريض » .
بمعنى أنّ نيّة الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نيّة الصوم وأجزأه ، وإلا فلا ، ولو تقدّمت نيّة الإقامة على الوصول كان الاعتبار بوصوله إلى حدود البلد قبل الزوال .
ص 183
قوله : « والكافر وإن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما . ويصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأوّل أشبه » .
قويّ .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 199
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٩٩