قوله : « ولا يُعطى الفقير أقلّ من صاع » .
الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، ولا فرق بين الصاع المخرج به عن نفسه وغيره .
قوله : « ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران » .
مع اتّصافهم بالاستحقاق ، ويستحبّ تفضيل الأفضل منهم بالعلم والزهد وغيرهما ، وترجيحه في سائر المراتب .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 178
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٧٨