تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

قوله : « إذا ملك نخلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ » . أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح وهو ظهورها ، أو الضمّ إليها ، أو كون المبيع أزيد من عام ، أو بشرط القطع على ما يختاره المصنّف رحمه الله في باب البيع . قوله : « فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك » . هذا إذا ضمن حصّة المستحقّين ، وإلا بطل في قدرها . [ زكاة مال التجارة ] ص 144 قوله : « فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملَّك » . أراد بالمال : ما يعمّ العين والمنفعة ، فلو استأجر عقاراً للتكسّب تحقّقت التجارة وبالمعاوضة : ما كانت محضة ، وهي ما يقوّم طرفاها بالمال كالبيع . والأقوى أنّ قصد المالك عند التمليك غير شرط ، بل لو تجدّد قصدها بعده كفى ، وهو خيرة المصنّف في المعتبر ( 1 ) . قوله : « وكذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية » . هذا إشارة إلى شرط آخر غير ما ذكره في التعريف ، وهو بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فينتفي الوجوب أو الاستحباب بتجدّد قصد القنية في أثناء الحول كما ينتفي لو وقع ابتداءً . [ شروطها ] قوله : « أمّا الشروط فثلاثة : الأوّل : النصاب » . المعتبر هنا من النصاب أحد النقدين دون غيرهما وإن كان مال التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر بلوغ قيمتها النصاب الأوّل من أحد

هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 548 .